الحصفكي

192

الدر المختار

وكذا حصتها أيضا على الصحيح من مذهب الامام كما في القهستاني والبرهان ، ونقله في الدرر والمنح عن الهداية على خلاف ما في الكافي عن المبسوط . وعبارة المواهب : وإن ادعاه بعد عتقها أو موتها ثبت منه وعليه رد الثمن واكتفيا برد حصته ، وقيل : لا يرد حصتها في الاعتاق بالاتفاق ا ه‍ فليحفظ . ( ولو ولدت ) الأمة المذكورة ( لأكثر من حولين من وقت البيع وصدقه المشتري ثبت النسب ) بتصديقه ( وهي أم ولده ) على المعنى اللغوي ( نكاحا )